ولو بمكة فأنت حر ، ومتى مت وقد قرأت القرآن كله فأنت حر ، فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله كان حرا ، وإن مات وليس العبد قال رجل : لعبد له متى مت وأنت بمكة ، أو مات ولم يقرأ القرآن كله لم يعتق ولو فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآنا فهو حر ، ولو قال له : متى ما مت وقد قرأت قرآنا فأنت حر ، فإن شاء ابنه فلان فهو حر وإن لم يشأ فليس بحر ، وإن مات ابنه فلان قبل أن يشاء ، أو خرس ، أو ذهب عقله قبل أن يشاء لم يكن حرا إلا أن يبرأ من خرسه ، أو يرجع عقله فيشاء فيكون حرا إن خرج من الثلث ( قال قال له : متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان ) : وجماع هذا أنه إذا أعتقه على شرط ، أو اثنين ، أو أكثر لم يعتق إلا بأن تكمل الشروط التي أعتقه عليها ، أو الصفة ، أو الصفات ولا أعتقه بأقل مما شرط أنه يعتق به أبدا ، ومثل هذا الشافعي فلا يعتق العبد ولا الأمة . الرجل يقول لجاريته ، أو عبده في وصيته : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ، أو أنت حرة ، ويوصي لناس بوصايا ، ثم يفيق من مرضه ، ثم يموت ولم ينقض وصيته
[ ص: 24 ] ولا ينفذ لواحد من أهل الوصايا وصية لأنه أعطاه إياه في حال فلا يكون له في غيرها فعلى هذا ، هذا الباب كله وقياسه .