[ ص: 25 ] تدبير أهل دار الحرب
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي فالتدبير جائز ، فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم نمنعهما ، وإن أسلم العبد المدبر قلنا للحربي : إن رجعت في التدبير لم نمنعك الرجوع في وصيتك وبعنا عليك العبد أبيت أم أطعت ; لأنا لا ندعك تملك مسلما لنا بيعه عليك ، وإن لم ترجع فأردت المقام خارجناه لك ومنعناك خدمته لك ، وإن أردت الرجوع إلى بلادك فإن رجعت في تدبيره بعناه ، وإن لم ترجع خارجناه ووكلت بخراجه إن شئت من يقبضه لك ، فإذا مت فهو حر ولو دبره في دار الحرب ، ثم خرج إلينا مقيما على التدبير كان مدبرا ما لم يرجع في التدبير بأن يخرجه من ملكه ، وفيه قول آخر أنه يباع بكل حال ، وكذلك لو أعتق في دار الحرب ، ثم خرجا إلى دار الإسلام ولم يحدث ملكا له بغصب يغصبه إياه يسترقه به في دار الحرب بعد العتق كان حرا ، فإن قال قائل : كيف يكون العتق في دار الحرب جائزا ؟ قيل : العتق إخراج ملك إلى صاحبه فهو إذا أخرج ماله إلى ملك صاحبه ببيع أو ملك يصح ، ثم أسلما لم يرد إليه ما أخرج من ملكه إلى مثله ، الحكم فيه أن لا يرد عليه ما أخرج منه ما لم يحدث أخذا له في دار الحرب ، فإن أحدث أخذا له في دار الحرب فلا يخرج من يديه ما غلب عليه في دار الحرب ، والعتق إخراج شيء من يديه لم يرجع فيأخذه بعد إخراجه فلا يكون له أخذه بعد أن يصير إلى دار الإسلام ، قال : والحجة في هذا مكتوب في كتاب غير هذا . قدم الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له