تدبير الصبي الذي لم يبلغ
( قال ) : رضي الله تعالى عنه وإذا الشافعي فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية ; لأنه وصية ولوليه في حياته بيع مدبره في النظر له كما يكون له أن يوصي لعبده فيبيعه وإن مات جاز في الوصية ، وكذلك البالغ المولى عليه ومن لم تجز وصيته ( قال ) : ومن لم يبلغ فتدبيره باطل ولو بلغ ، ثم مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ في حياته ، وإذا دبر الغلام الذي لم يعقل ولم يبلغ ، ثم مات لم يجز تدبيره وإن كان يجن ويفيق فدبر في حالة الإفاقة جاز ، وإن دبر في غير حال الإفاقة لم يجز . دبر المعتوه أو المغلوب على عقله