( قال ) : [ ص: 28 ] وإذا الشافعي فليس هذا بشيء ; لأنه لا يرجع إلا فيما وقع له تدبير ، فأما ما لم يملك ولم يقع له تدبير في أي شيء يرجع لا شيء له يرجع فيه ، وإذا دبر جارية له ، ثم قال : تدبيرها ثابت وقد رجعت في تدبير كل ولد تلده ولا ولد لها فالقول قول السيد أو الورثة ; لأنهم مالكون وهي مدعية إخراج ملكهم من أيديهم ، وعلى من قلت القول قوله اليمين بما قال ، فإن أقامت بينة بما قالت كانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وإن أقامت بينة وأقام السيد أو ورثته بينة بدعواهم كانت بينتهم أولى وكان ولدها رقيقا من قبل أنهم مملوكون في أيديهم فضل كينونتهم في أيديهم بالملك فهي وهم مدعون ومقيمون بينة ولو ولدت المدبرة ولدا فاختلف السيد فيه والمدبرة ، أو المدبرة وورثة السيد بعد موت السيد فقال السيد ، أو الورثة : ولدتيه قبل التدبير وقالت المدبرة : بل ولدته بعد التدبير كان ابنه وضمن نصف قيمته ونصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه إن شاء شريكه ; لأن مشيئته أخذ قيمتها رجوع في تدبيرها وكانت أم ولد له ولو ألقت الولد الذي ادعى ميتا لم يكن له قيمة ، ولو جنى إنسان جناية فأخذ لها أرشا كان الأرش بينهما ، والقول الثاني : أن كانت أمة بين اثنين فدبراها ، ثم جاءت بولد فادعاه أحدهما فهم مملوكون وذلك أنها إنما هي أمته موصى لها بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها وبيعها ، فليست هذه حرية ثابتة ، وهذه أمة موصى لها والوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه وأولادها مملوكون وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم ( قال الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا ) : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن قال : أولاد المدبرة مملوكون وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم ( قال أبي الشعثاء ) : الشافعي عند كل أحد ولو أعتق رجل أمة لها ولد لم يعتق ولدها بعتقها بحال إلا أن يعتقهم . والعتق مخالف للتدبير