( قال ) : وأحب الشافعي أن ترفع أصواتها ليسمع الإمام ، وإن حوملت أن يحمل بعضها ويقف بعض يحرس الإمام . للطائفة الحارسة إن رأت من العدو حركة للقتال
[ ص: 250 ] وإن رأت كمينا من غير جهتها أن ينحرف بعضها إليه ، وأحب للإمام إذا سمع ذلك أن يقرأ بأم القرآن و { قل هو الله أحد } ، ويخفف الركوع والسجود ، والجلوس في تمام ، وإن حمل عليه أو رهق أن يصير إلى القتال ، وقطع الصلاة هل يقضيها بعده ، والسهو في صلاة الخوف كهو في غير صلاة الخوف إلا في خصلة فإن الطائفة الأولى إذا استيقنت أن الإمام سها في الركعة التي أمها فيها سجدت للسهو بعد التشهد وقبل سلامها ، وليس سبقهم إياه بسجود السهو بأكثر من سبقهم إياه بركعة من صلب الصلاة فإذا أراد الإمام أن يسجد للسهو أخر سجوده حتى تأتي الطائفة الثانية معه بتشهدها ثم يسجد للسهو ، ويسجدون معه ثم يسلم ويسلمون معه ، ولو أحببت له أن يشير إليهم ليسجدوا من غير أن يلتفت فإن لم يفعل ، وفعلوا فسجدوا حتى انصرفوا أو انصرف هو فلا إعادة ، ولا سجود عليهم لأن سجود السهو ليس من صلب الصلاة ، وقد ذهب موضعه . ذهب على الطائفة الأولى أنه سها في الركعة الأولى أو خاف الإمام أن يذهب ذلك عليهم