الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما هو إتلاف لأثمانهم وليس للمكاتب أن يتسرى ، وإن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته ، وليس له وطؤها ; لأن وطأه إياها بالملك لا يجوز ، وليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله لها : أنت حرة ، وهو إذا قال لها : أنت حرة لم تعتق . وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها ، وله أن يشتري من لا يعتق عليه من ذوي رحمه وغيرهم إذا كان شراؤه إياهم نظرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية