وإذا فله أن يبيعها ; لأن امرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد ، والتي بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله ، ولا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض ولو ولدت بوطء المكاتبة ، ثم ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الأول ، وإذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها ، ولم تعتق عليه بعتقه إياها ، وهو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها ، وحكم أم الولد أضعف من العتق ، وليس كالحر يطأ الأمة يملك بعضها ملكا صحيحا ; لأنه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه ونصيب صاحبه إن كان موسرا ، وإذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائه يبيعها إن شاء ، وإن شاء فداها كما يفدي رقيقه ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة ، أو امرأته اشتراها