( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي خيرت المكاتبة بين العجز وتكون أم ولد والمضي على الكتابة ، فإن اختارت العجز أري الولد القافة ، فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد منهما وحيل بينهما وبين وطء الأمة ، وأخذا بنفقتها ، وكان لهما أن يؤجراها ، والإجارة بينهما على قدر نصيبهما فيها ، ويحصى ذلك كله فإذا كبر المولود فانتسب إلى أحدهما قطعت أبوة الآخر عنه ، وكان ابنا للذي انتسب إليه فإن كان موسرا ضمن نصف قيمة الأمة وكانت أم ولد له في قول من لا يبيع أم الولد وإن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه وليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقها ، وهو معسر ، ويرجع الذي له فيها الرق على الذي لحق به الولد بنصف قيمة الولد ، ويكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين ، ويرجع أحدهما على الآخر بفضل إن كان في أحد الصداقين فيكون له نصفه كما وصفت ( قال كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من وطء الآخر منهما فتداعياه معا أو دفعاه معا ، وكلاهما يقر بالوطء ، ولا يدعي الاستبراء الربيع ) قال أبو يعقوب ويرجع الذي لم ينتسب إليه على الذي انتسب إليه بما أنفق ( قال ) : رحمه الله تعالى وإن كان موسرا فصارت أم ولد له [ ص: 65 ] واختارت العجز فكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد ، ولم تأخذ الصداق منه كان للذي لحق به الولد نصف ذلك الصداق عليه ، وكان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد ، ونصف قيمة الجارية ، وفي نصف قيمة الولد قولان أحدهما : أنه له يوم سقط . الشافعي
والثاني : لا شيء له منه ; لأنه كان به العتق ، ولو كان وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد ففيما عليه من الصداق قولان أحدهما : أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهر ; لأنه وطئ أمة بينه وبينه ، ويضمن هو لصاحبه المهر كله ; لأنه وطئ أمة آخر دونه ، والثاني : أنه لا يضمن إلا نصف المهر كما ضمن له الآخر ; لأنها لا تكون أمة له إلا بعد أداء نصف قيمتها إليه .