كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف
( قال ) : رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي ، لم أكره ذلك له غير أني أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد ( قال كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة ، والطائفة ثلاثة فأكثر أو حرسته طائفة ، والطائفة ثلاثة فأكثر ) وسواء في هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس في صلاة الخوف حارسين ، ومصلين على قدر ما يرى الإمام ممن تجزي حراسته ، ويستظهر شيئا من استظهاره ، وسواء قل من معه فيمن يصلي ، وكثر ممن يحرسه أو قل من يحرسه وكثر من يصلي معه في أن صلاتهم مجزئة إذا كان معه ثلاثة فأكثر حرسه ثلاثة فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد ، إن شاء الله تعالى . الشافعي