ولو فالبيع فيها مردود عليه ، وعليه عقرها وقيمة ولدها حين ولد وولدها حر لا يملك كما كان ذلك يكون له في بيع الجارية مما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن ، وهكذا لو اشترى عبدا بما لا يتغابن الناس بمثله فلم يرد البيع حتى عتق المكاتب ، ثم أعتقه كان العتق غير مجيز للبيع لأن أصل البيع كان مردودا . اشترى المكاتب جارية بما لا يتغابن الناس بمثله فأحبلها أو عتق فولدت