( قال ) ولو وجب البيع ; لأنه لم يختر الرد حتى مات فالبيع جائز بالعقد الأول ، ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب ; لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب الواهب أقل من قيمة هبته ، وقبل ذلك لم يجعل للواهب الرجوع في هبته وجعلها كالرضا منهم يلزمهم منه ما رضوا به ولا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل ، ولا بكثير من ماله ، ولا أن يكفر كفارة يمين ، ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شيئا من الكفارات في الحج لو أذن له فيه سيده أو غير ذلك من ماله ، ولا يكفر ذلك كله إلا بالصوم ما كان مكاتبا ، فإن أخر ذلك حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله ; لأنه حينئذ [ ص: 68 ] مالك لماله ، والكفارات خلاف جنايته ; لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون له أن يخرج من ماله شيئا ، وغيره يجزيه ، والجنايات وما استهلك للآدميين لا يكون فيه إلا مال بكل حال ، وكل ما قلت لا يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد فلم يرده السيد حتى عتق المكاتب وأجازه السيد ، أو لم يجزه لم يجز لأني إنما أجيز كل شيء ، وأفسده بالعقد لا بحال تأتي بعد العقد ، وإذا استأنف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا يجوز ، أو أمرا لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك . باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا شرط خيار فلم يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب