( قال ) : الشافعي ، وذلك السيف والقوس ، والجعبة ، والجفير ، والترس ، والمنطقة وما أشبه هذا ( قال ، ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة ، ولا يؤذي الصف أمامه وخلفه ) : ولا يأخذ الرمح فإنه يطول إلا أن يكون في حاشية ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حتى لا يؤذي به من أمامه ، ولا من خلفه . الشافعي