وإن كانت جنايته عليه كجنايته على غيره لا تبطل كتابته فإن أدى ما لزمه فيها فهو على الكتابة ، وإن عجز رد رقيقا إن شاء الورثة ، وإن كانت عمدا كان لهم عليه فيها القصاص إلا أن يشاءوا العقل ، وكذلك لو لم تأت الجناية على نفس سيد المكاتب كان المكاتب على كتابته إن اقتص منه في العمد ، أو أخذ منه الأرش إن كانت خطأ . جنى المكاتب على سيده جناية تأتي على نفسه