ولو لم يكن ذلك له من قبل أنه لو اشتراه حينئذ بأكثر من عشرين لم يجز الشراء ، وإنما يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جنى بما إذا اشتراه به يوم يفتكه جاز الشراء ، وباعه الحاكم فأدى إلى المجني عليه قيمته ، ولا شيء على المكاتب غير ذلك ، وهو في هذا الموضع مخالف للحر يجني عبده . جنى عبد المكاتب على رجل حر ، والعبد الجاني صحيح قيمته مائة ، ثم مرض فصارت قيمته عشرين والجناية قيمة مائة وأكثر فأراد أن يفتكه بمائة أكثر من عشرين