الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا جني على المكاتب أو عبده جناية عمدا فله الخيار في أخذ الأرش أو القود ، فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل ; لأنه يملك بالجناية العمد عليه ، وعلى عبده مالا أو قصاصا فليس له إبطالهما معا إذا كان ممنوعا من إتلاف ماله ، وهذا إتلاف لماله ولو عفا ، ثم عتق كان له أخذ المال ، ولم يكن له القود ; لأنه عفا ، وهو لا يملك إتلاف المال كما لو وهب شيئا مكاتب ، أو وضعه ، ثم عتق كان له أخذه ; لأنه فعل ، وهو لا يملك أن يهب ، ولا سبيل لسيد المكاتب على أن يضع جناية على المكاتب ولا يأخذ من يدي المكاتب شيئا من أرش الجناية عليه ، ولا على رقيقه ولو بقي المكاتب من الجناية مقطوع اليدين والرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيل على أخذ شيء مما صار له حتى يعجز ، وله السبيل إن ذهب عقل المكاتب على أن يأتي الحاكم فيضع مال المكاتب على يدي عدل وينفق على المكاتب منه ويؤدي عنه حتى يعتق أو يعجز ، وهكذا المكاتبة ورقيقها لا يختلف ، فإن كانت الجناية جاءت على نفس رقيق المكاتب والمكاتبة فهكذا لا يختلف ، وإن كانت الجناية جاءت على نفس [ ص: 76 ] المكاتب والمكاتبة قبل أدائهما فقد بطلت الكتابة وصار مالهما لسيدهما فله في مالهما إن جني عليه ما لم يستوف ، المكاتبان الجناية ، وفي أنفسهما ، وما جني عليهما ما لم يستوفيا ماله في الجناية على رقيق له غير مكاتبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية