ولو عتق به وكذلك لو لم يحل فجعله السيد والمكاتب قصاصا عتق به ، فإن عاد السيد فقطع يده الأخرى خطأ فمات لزم عاقلته نصف دية حر بالجناية على اليد الأخرى ; لأنه جنى عليه وهو حر . جنى سيد المكاتب على المكاتب فقطع يده فلزمه نصف قيمته ، وكان قد حل عليه مثل ما لزمه له وكان آخر نجومه