باب لا وضوء مما يطعم أحد
( قال ) أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه { } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ) فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء ، وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه ، وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه ، غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب الشافعي لبنا ولم يتمضمض قال : ما باليته بالة . ابن عباس