ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض ، وما لا يجوز
( قال ) : رحمه الله تعالى ، وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها لئلا يحول موضع السبوغ أو الأنف بينه ، وبين إكمال السجود ، ولا بأس أن يلبسها ، فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته الأرض متمكنا ( قال الشافعي ) : وهكذا الشافعي المغفر . [ ص: 253 ] والعمامة ، وغيرهما مما يغطي موضع السجود
( قال ) : وإذا ماس شيء من مستوى جبهته الأرض كان ذلك أقل ما يجزئ به السجود ، وإن كرهت له أن يدع أن يماس بجبهته كلها ، وأنفه الأرض ساجدا . الشافعي