موت المكاتب
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا رحمه الله تعالى : قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : قلت له - يعني ابن جريج عطاء ؟ قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن : المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته رضي الله عنه كان يقضي به . علي بن أبي طالب
( أخبرنا الربيع ) قال : ( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : أخبرني ابن جريج عن أبيه أنه كان يقول : يقضى عنه ما عليه ، ثم لبنيه ما بقي قال ابن طاوس عمرو بن دينار : ما أراه لبنيه ( قال ) : رحمه الله تعالى يعني أنه لسيده ، والله تعالى أعلم ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وبقول الشافعي عمرو وهو قول نأخذ وأما ما روى زيد بن ثابت أنه [ ص: 90 ] بلغه عن عطاء رضي الله تعالى عنه وهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فلا أدري أثبت عنه أم لا ؟ وإنما نقول بقول علي بن أبي طالب فيه ( قال زيد بن ثابت ) : رحمه الله تعالى أصل مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ما عليه من الكتابة أو أن يبرئه سيده منه وإن كان موسرا واجدا فإذا كان هذا هكذا لم يجز في قولنا إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاء من كتابته وفضل إلا أن تكون كتابته قد انتقضت وماله لسيده وقد مات رقيقا ; لأنه من مات بحال لم يحل حاله بعد الموت وقد مات غير حر فلا يكون بعد الموت حرا ألا ترى لو أن عبدا مات فقال سيده هو حر لم يكن حرا ; لأن العتق لا يقع على الموتى وإن قذفه رجل لم يحد له ، وإن كان مع المكاتب ولد ولدوا في كتابته وأم ولده لم يكاتب عليها فهم رقيق ، وإن كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم كرقيق كاتبوا معا فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة ويكون عليه هو حصته من الكتابة ولا يرث المكاتب الميت قبل يؤدي ولد أحرار ولا ولد ولدوا له في كتابته ، ولا كاتبوا معه بحال ، فإن كان في كتابته ولد بالغون كاتبوا معه وأجنبيون فسواء يأخذ سيده ماله لأنه مات عبدا ويرفع عنهم حصته من الكتابة وإذا كان معه ولد ولدوا في كتابته من أمة من لم يكاتب عليها فمات قبل أن يؤدي فهم وأم ولده رقيق وماله لسيده ; لأنهم إنما كانوا يعتقون بعتقه لو عتق وإذا بطلت كتابته بالموت لم يعتقوا بعتق من لا يعتق ، وكذلك لو ملك أباه وأمه ، ثم مات أرقوا . الشافعي
فأما من كاتب عليه برضاء فعلى الكتابة ; لأن له حصة من الكتابة .