[ ص: 98 ] باب فضل الجنب وغيره ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك بن أنس  عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  عن  أنس بن مالك  قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالوضوء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم   } وعن  ابن عمر  أنه قال : { كان الرجال والنساء يتوضئوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد جميعا   } وروي { عن  عائشة  أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تعني من الجنابة ، وأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض   } ( قال  الشافعي    ) : ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل  وعائشة  من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه ( قال ) وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن بنجس إنما تعبد أن يماس الماء في بعض حالاته ، وكذلك ما روى  ابن عمر  أن كل واحد منهما توضأ بفضل صاحبه في كل ذلك دلالة أنه لا توقيت فيما - يتطهر به المغتسل والمتوضئ إلا على ما أمره الله به وقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ( قال ) : وأحب أن لا ينقص عما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع   } 
				
						
						
