باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
( قال ) : أخبرنا الثقة عن الشافعي الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لم يحمل نجسا أو قال خبثا كان الماء قلتين } وروى إذا أن الشافعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يحضر ابن جريج ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } وقال في الحديث بقلال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا هجر " قال وقد رأيت قلال ابن جريج هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ( قال ) : فالاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب ( قال ) : وقرب الشافعي الحجاز كبار واحتج بأنه { بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال الماء لا ينجسه شيء } قال ومعنى لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا لم يغيره النجس . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من } وقال فيما روي عن خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه أنه نزح ابن عباس زمزم من زنجي مات فيها إما لا نعرفه وزمزم عندنا وروي عن أنه قال " أربع لا يخبثن " فذكر الماء وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الدم ظهر فيها فنزحها إن كان فعل أو تنظيفا لا واجبا . ابن عباس