باب المسح على الخفين ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  الثقفي يعني عبد الوهاب  عن المهاجر أبي مخلد  عن  عبد الرحمن بن أبي بكرة  عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما   } ( قال ) وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ، ثم أحدث  فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه ، فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث فيه وإذا جاوز الوقت فقد القطع المسح ، فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غسل رجليه والصلاة ، ولو مسح في الحضر ، ثم سافر أتم مسح مقيم ، ولو مسح مسافرا ، ثم أقام مسح مسح مقيم . 
				
						
						
