( قال ) وهكذا إن كانت الشافعي كرهت له أن لا ينزعها فإن فجأته حرب فلا بأس بأن يتقلده فإذا انقضت أحببت له نقضه ، وهكذا هذا في ترسه في سيفه حلية ذهب كرهته له على هذا المعنى ، وكذلك منطقته ، وحمائل سيفه لأن هذا كله جنة أو صلاح جنة ( قال ، وجميع جنته حتى قبائه ، وإن كانت فيه أزرار ذهب أو زر ذهب ) ولو كان خاتمه ذهبا لم أر له أن يلبسه في حرب ، ولا سلم بحال لأن الذهب منهي عنه وليس في الخاتم جنة ( قال الشافعي ) وحيث كرهت له الذهب مصمتا في حرب ، وغيرها كرهت الذهب مموها به ، وكرهته مخوصا بغيره إذا كان يظهر للذهب لون ، وإن لم يظهر للذهب لون فهو مستهلك ، وأحب إلي أن لا يلبس ، ولا أرى حرجا في أن يلبسه . الشافعي
[ ص: 254 ] كما قلت في حشو القز .