. باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره
( قال ) : رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي أعاد ولم يعيدوا واحتج في ذلك صلى الجنب بقوم بعمر بن الخطاب ( قال والعباس ) : يقول كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد على فساد إمامي ، ولو كان معناي في إفساده معناه لما جاز أن يحدث فينصرف وأبني ولا أنصرف وقد بطلت إمامته واتباعي له ولم تبطل صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهره . المزني