الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
( قال رحمه الله ) : الماء ماءان : ماء جار وماء راكد ، فأما الشافعي فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس ، وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فإن كان جاريا لا يقف منه شيء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء ; لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه ; لأنه لم يخالطه نجاسة ، وإن الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك لم يجزه إذا ما كان حولها أقل من خمس قرب كالماء الراكد ، ويتوضأ بما بعده ; لأن معقولا في الماء الجاري أن كل ما مضى منه غير ما حدث ، وأنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس ، ولولا ما وصفت وكان الماء الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى ، نجس الباقي منه إذا كانا إذا اجتمعا معا يحملان النجاسة ، ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غير ما مضى ، وغير مختلط بما مضى والماء الراكد في هذا مخالف له ; لأنه مختلط كله فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل فيجري بعضه قبل بعض كما ينفصل الجاري . كان الماء الجاري قليلا فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة