باب ويجوز فيها القضاء والجنازة والفريضة . الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } وعن : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي ذر بمكة إلا بمكة إلا بمكة " وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الصنابحي } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها [ ص: 113 ] فإذا غربت فارقها { أبي سعيد الخدري إلا يوم الجمعة الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس } وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جبير بن مطعم بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت ، أو صلى أية ساعة شاء من ليل ، أو نهار } ( قال يا ) : وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض ، أو جنازة ، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا ، أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله { الشافعي } { من نسي صلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها قيسا يصلي بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ قال ركعتا الفجر فلم ينكره } { وبأنه عليه السلام رأى فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد أم سلمة } وثبت عنه عليه السلام أنه قال { وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما } فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف ( قال ) : قلت أنا : هذا خلاف قوله فيمن المزني أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله . نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح