باب وقيام شهر رمضان صلاة التطوع
( قال ) : رحمه الله تعالى : الفرض خمس في اليوم والليلة { الشافعي } ( قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع ) : والتطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وكسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما ولا أوجبهما ، ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل ( قال ) : وإن الشافعي لم يقض قال فاته الوتر حتى يصلي الصبح : الوتر فيما بين العشاء والفجر ( قال ) : فإن ابن مسعود لم يقض ; لأن فاتته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وروي عن أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } وفي ذلك دلالتان : أحدهما : أن النوافل مثنى مثنى بسلام مقطوعة والمكتوبة موصولة ، والأخرى أن الوتر واحدة فيصلي النافلة مثنى مثنى قائما وقاعدا إذا كان مقيما ، وإن كان مسافرا فحيث توجهت به دابته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى أينما توجهت به . يصلي الوتر على راحلته