وإن فعليها أن تستتر إن كان الثوب قريبا منها وتبني على صلاتها فإن لم تفعل ، أو كان الثوب بعيدا منها بطلت صلاتها ( قال صلت أمة ركعة مكشوفة الرأس ، ثم أعتقت ) : قلت أنا : وكذلك المزني المصلي عريانا لا يجد ثوبا ، ثم يجده والمصلي خائفا ، ثم يأمن ، أو والمصلي مريضا يومئ ثم يصح أن ما مضى جائز على ما كلف وما بقي على ما كلف وهو معنى قول يصلي ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن ( قال الشافعي ) : وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم ، أو حاض ، أو استكمل خمس عشر سنة لزمه الفرض . الشافعي