( قال ) : الشافعي ، فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا ، ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم ( قال وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ) : ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعتا المسافر فرض ، وفي الأربع مثل الركعتين فرض . المزني