( قال ) : وإن أتمها أربعا ومن خلفه من المسافرين [ ص: 119 ] ولو أحرم ينوي القصر ، ثم نوى المقام لم يكن له أن يقصر وإن أحرم في مركب ، ثم نوى السفر كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحرم خلف مقيم ، أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع . أحدث إمام مسافر بمسافرين