فإن كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا ; لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم ( قال رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما ) هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا على المسافر إتمام ، ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعا لم يصل هو إلا ركعتان ; لأنه مسافر لم يأتم بمقيم . المزني