واحتج في { الجمع بين الصلاتين في السفر تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا } وأن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفره إلى جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء { ابن عمر قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ابن عباس } ( قال وأن ) : وأحسبه في المغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فعل الشافعي بعرفة ; لأنه أرفق به تقديم العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب ليتصل له السفر فلا ينقطع بالنزول للمغرب كما في ذلك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من له القصر فله الجمع كما وصفت والجمع بين الصلاتين في أي الوقتين شاء ولا يؤخر الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع وإن لم يكن له الجمع ، فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع ( قال صلى الأولى في أول وقتها ولم ينو مع التسليم الجمع ) : هذا عندي أولى من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجماعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المزني بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أرى ذلك في مطر ( قال مالك ) : والسنة في المطر كالسنة في السفر ( قال الشافعي ) : والقياس عندي إن المزني كان ذلك فصلا قريبا بينهما أن له الجمع ; لأنه لا يكون جمع الصلاتين إلا وبينهما انفصال فكذلك كل جمع ، وكذلك كل من سها فسلم من اثنتين فلم يطل فصل ما بينهما أنه يتم كما أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصل ولم يكن ذلك قطعا لاتصال الصلاة في الحكم فكذلك عندي إيصال جمع الصلاتين أن لا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار ما لا يطول . سلم ولم ينو الجمع فجمع في قرب ما سلم بقدر ما لو أراد الجمع