( قال ) : الشافعي وإن حضروها أجزأتهم ، ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلي حتى يتأخى انصراف الإمام ثم يصلي جماعة فمن ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا مريض ولا من له عذر أجزأتهم وإن صلى من الذين لا جمعة عليهم قبل الإمام أعادها ظهرا بعد الإمام . صلى من عليه الجمعة قبل الإمام