( قال ) : ومن الشافعي ، وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قيم له غيره ، أو له قيم غيره [ ص: 121 ] له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها مرض له ولد ، أو والد فرآه منزولا به ، أو خاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها . . ابن عمر