( قال ) : " " إلا أن يكون مريضا فيخطب جالسا ولا بأس بالكلام ما لم يخطب ويحول الناس وجوههم إلى الإمام ويستمعون الذكر فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها ب { وينصت الناس ويخطب الإمام قائما خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة بسم الله الرحمن الرحيم } وبسورة الجمعة ويقرأ في الثانية بأم القرآن و { إذا جاءك المنافقون } ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر الإمام بالقراءة ولا يقرأ من خلفه ومتى فعليه أن يتمها ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمها جمعة وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى حسبها ركعة وأتمها ظهرا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة } ومعنى قوله إن لم تفته ومن لم تفته صلى ركعتين وأقلها ركعة بسجدتيها { من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة وحكي في أداء الخطبة استواء النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائما ، ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون ، ثم قام فخطب الأولى ، ثم جلس ، ثم قام فخطب الثانية } وروي { } ( قال ) وأحب أن يعتمد على ذلك ، أو ما أشبهه ، فإن لم يفعل أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يقرهما في موضعهما ويقبل بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وأحب أن يرفع صوته حتى يسمع وأن يكون كلامه مترسلا مبينا معربا بغير ما يشبه العي وغير التمطيط وتقطيع الكلام ومده ولا ما يستنكر منه ولا العجلة فيه على الأفهام ولا ترك الإفصاح بالقصد وليكن كلامه قصيرا بليغا جامعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عنزته اعتمادا وقيل على قوس منهما أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله وطاعته ويقرأ آية في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة ; لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا من أوجزه وإذا حصر الإمام لقن وإذا وأقل ما يقع عليه اسم خطبة لم يكن به بأس كما لا يقطع الصلاة ( قال ) : وأحب أن يقرأ في الآخرة بآية ثم يقول : أستغفر الله لي ولكم . قرأ سجدة فنزل فسجد