( قال ) : الشافعي فأما إن تابع الضرب ، أو ردد الطعنة في المطعون أو عمل ما يطول بطلت صلاته ، ولو ولا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة أعادوا وقال في الإملاء لا يعيدون لأنهم صلوا والعلة موجودة ( قال رأوا سوادا أو جماعة ، أو إبلا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ، ثم بان لهم أن ليس عدو أو شكوا ) قلت أنا : أشبه بقوله عندي أن يعيدوا . المزني