ولو فهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم ببطن نخل ( قال ) وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له صلى الله عليه وسلم . المزني