باب . من له أن يصلي صلاة الخوف
( قال ) : كل قتال كان فرضا ، أو مباحا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دم مسلم ، أو ماله ، أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } فلمن قاتلهم أن يصلي صلاة الخوف ومن قاتل على ما لا يحل له فليس له ذلك ، فإن فعل أعاد ، ولو كانوا مولين للمشركين أدبارهم غير متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة وكانوا يومئون أعادوا لأنهم حينئذ عاصون والرخصة لا تكون لعاص ( قال ) : ولو غشيهم سيل ولا يجدون نجوة صلوا يومئون عدوا على أقدامهم وركابهم . من قتل دون ماله فهو شهيد