( قال ) : وإن كان الشافعي داروا بوجوههم إليه ، ولم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئة عنهم إلى غير القبلة إذا لم يمكنهم غير ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها كذلك ، وبعضها أقل من كلها ( قال العدو بينهم ، وبين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة ) : وإنما تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا غير عاملين فيها ما يقطع الصلاة ، وذلك الاستدارة ، والتحرف والمشي القليل إلى العدو ، والمقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأتهم صلاتهم ، وكذلك لو حمل العدو عليهم فترسوا عن أنفسهم أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشيء ، وكذلك لو الشافعي أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها في المطعون أو عمل ما يطول فلا يجزيه صلاته ، ويمضي فيها ، وإذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها ، أعادها ، ولا يجزيه غير ذلك ( قال أمكنته للعدو غرة ، ومنه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة ، وهو في الصلاة ) : ولا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها ، ويصليها ثم يعيدها . الشافعي