( قال ) وإذا كان العذر من مطر ، أو غيره أمرته أن وروي أن يصلي في المساجد صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر . عمر
( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر ومن جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه ، أو في بيته . جاء والإمام يخطب