[ ص: 127 ] قال ) : وإن الشافعي بدئ بالصلاة على الجنازة ، فإن لم يكن حضر الإمام أمر من يقوم بها وبدئ بالخسوف ، ثم يصلي العيد ثم أخر الاستسقاء إلى يوم آخر وإن خاف فوت العيد صلاها وخفف ، ثم خرج منها إلى صلاة الخسوف ثم يخطب للعيد وللخسوف ولا يضره أن يخطب بعد الزوال لهما ، وإن كان في وقت الجمعة بدأ بصلاة الخسوف وخفف فقرأ في كل ركعة بأم القرآن وقل هو الله أحد وما أشبهها ، ثم يخطب للجمعة ويذكر فيها الخسوف ، ثم يصلي الجمعة وإن خسف القمر صلى كذلك إلا أنه يجهر بالقراءة ; لأنها صلاة الليل ، فإن خسف به في وقت قنوت بدأ بالخسوف قبل الوتر وقبل ركعتي الفجر وإن فاتتا ; لأنهما صلاة انفراد ويخطب بعد صلاة الخسوف ليلا ونهارا ويحض الناس على الخير ويأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله جل وعز ويصلي حيث يصلي الجمعة لا حيث يصلي الأعياد ، فإن لم يصل حتى تغيب كاسفة ، أو منجلية ، أو خسف القمر فلم يصل حتى تجلى أو تطلع الشمس لم يصل للخسوف ، فإن غاب خاسفا صلى للخسوف بعد الصبح ما لم تطلع الشمس ويخفف للفراغ قبل طلوع الشمس ، فإن طلعت أو أحرم فتجلت أتموها ، فإن جللها سحاب أو حائل فهي على الخسوف حتى يستيقن تجلي جميعها ، وإذا اجتمع أمران فخاف فوت أحدهما بدأ بالذي يخاف فوته ، ثم رجع إلى الآخر وإن لم يقرأ في كل ركعة من الخسوف إلا بأم القرآن أجزأه ولا يجوز عندي تركها لمسافر ولا لمقيم بإمام ومنفردين ولا آمر بصلاة جماعة في سواها وآمر بالصلاة منفردين . اجتمع عيد وخسوف واستسقاء وجنازة