( قال ) : الشافعي من رأس ماله دون ورثته وغرمائه فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب إن كان وسطا لا موسرا ولا مقلا ومن الحنوط بالمعروف لا سرفا ولا تقصيرا ( قال ) ومؤنة الميت والخرقة التي تواريه لفافة تكفينه . : ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن