إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه
( قال ) : رحمه الله تعالى ، وإن الشافعي فأحب إلي أن يعيد ، وإن لم ينقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن انقلب وجهه عن جهته حتى تولى جهة قفاه أعاد لأنه تارك قبلته ( قال دخل في الصلاة في شدة الخوف راكبا ثم نزل ) : ولو طرحته دابة أو ريح في هذه الحال لم يعد إذا انحرف إلى القبلة مكانه حين أمكنه ( قال الشافعي ) : وإن كان نازلا فركب فقد انتقضت صلاته لأن [ ص: 256 ] الركوب عمل أكثر من النزول ، والنازل إلى الأرض أولى بتمام الصلاة من الراكب الشافعي