( قال ) : وإذا الشافعي لم يتقدموا فإن احتاجوا إلى التقدم لخوف تقدموا ركبانا ومشاة ، وكانوا في صلاتهم بحالهم ، وإن تقدموا بلا حاجة ، ولا خوف فكان كتقدم المصلي إلى موضع قريب يصلي فيه فهم على صلاتهم ، وإن كان إلى موضع بعيد ابتدءوا الصلاة ، وكان هذا كالإفساد للصلاة ، وهكذا إذا احتاجوا إلى ركوب ركبوا ، وهم في الصلاة فإن لم يحتاجوا إليه وركبوا ابتدءوا الصلاة ، ولو صلوا رجالا وركبانا في شدة الخوف لم تفسد صلاتهم لأن النزول عمل خفيف ، وصلاتهم بالأرض أحب إلي من صلاتهم ركبانا ( قال كانوا ركبانا فنزلوا من غير حاجة ليصلوا بالأرض ) وإذا كانت الجماعة كامنة للعدو أو متوارية عنه بشيء ما كان خندقا أو بناء أو سواد ليل فخافوا إن قاموا للصلاة رآهم العدو ، فإن كانوا جماعة ممتنعين ، لم يكن لهم أن يصلوا إلا قياما كيف أمكنتهم الصلاة فإن صلوا جلوسا فقد أساءوا ، وعليهم إعادة الصلاة ، وإن لم يكن بهم منعة ، وكانوا يخافون إن قاموا أن يروا ، فيصطلحوا صلوا قعودا ، وكانت عليهم إعادة الصلاة ، والله تعالى أعلم . الشافعي