[ ص: 142 ] باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة ( قال  الشافعي    ) : ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة  أخذت منها وما بقي فرهن ، ولو باعه بيعا على أن يرهنه إياها كان له فسخ البيع كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ، ولو حال عليها حول وجبت فيها الصدقة ، فإن كانت إبلا فريضتها الغنم بيع منها فاستوفيت صدقتها وكان ما بقي رهنا وما نتج منها خارجا من الرهن ولا يباع منها ماخض حتى تضع إلا أن يشاء الراهن . 
				
						
						
