باب . كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن عبد الله بن نافع محمد بن صالح التمار عن الزهري عن عن ابن المسيب عتاب بن أسيد { } وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم واحتج بأن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في زكاة الكرم - : يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان يبعث فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه عبد الله بن رواحة } ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) : رحمه الله ووقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة أو الصفرة ، وكذلك حين يتموه العنب [ ص: 143 ] ويوجد فيه ما يؤكل منه ( قال ) ويأتي الخارص النخلة فيطيف بها حتى يرى كل ما فيها ، ثم يقول خرصها رطبا كذا وكذا وينقص إذا صارا تمرا كذا وكذا فيبنيها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط وهكذا العنب ، ثم يخلي بين أهله وبينه فإذا صار تمرا ، أو زبيبا أخذ العشر على خرصه ، فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبته ، أو شيئا منه صدقوا فإن اتهموا حلفوا . الشافعي
وإن قال قد أحصيت مكيلة ما أخذت وهو كذا وما بقي كذا فهذا خطأ في الخرص صدق ; لأنها زكاة هو فيها أمين ، وإن قال : سرق بعدما صيرته إلى الجرين ، فإن كان بعدما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي ، أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه وقال في موضع بعد هذا ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله وإن استهلكه رطبا ، أو بسرا بعد الخرص ضمن مكيلة خرصه وإن أصاب حائطه عطش يعلم أنه إن ترك ثمره أضر بالنخل وإن قطعها بعد أن يخرص بطل عليه كثير من ثمنها كان له قطعها ويؤخذ ثمن عشرها ، أو عشرها مقطوعة ومن قطع من ثمر نخله قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر وأكره ذلك له إلا أن يأكله أو يطعمه ، أو يخففه عن نخله وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه .
وإن كان لا يكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشرة رطبا ، فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشرة ، ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه ، فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا وما قلت في النخل وكان في العنب فهو مثله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث مع ابن رواحة غيره ( قال ) : وفي كل أحب أن يكون خارصان ، أو أكثر وقد قيل : يجوز خارص واحد كما يجوز حاكم واحد . الشافعي