وإن أخذه رطبا كان عليه رده ، أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه يابسا ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه ، والعشر مقاسمة كالبيع ولو أخذه من عنب لا يصير زبيبا ، أو من رطب لا يصير تمرا أمرته برده لما وصفت وكان شريكا فيه يبيعه ولو قسمه عنبا موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم . ولا يؤخذ زكاة شيء مما ييبس حتى ييبس ويداس وييبس زبيبه وتمره وينتهي