ولو لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض ، ثم يزكيه بعد الحول ، ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر ، ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر زكاها ( قال اشترى عرضا للتجارة بدنانير ، أو بدراهم ، أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه ) : إذا كانت فائدته نقدا فحول العرض من حين أفاد النقد ; لأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع عشر وليس كذلك زكاة الماشية ألا ترى أن في خمس من الإبل السائمة بالحول شاة أفيضم ما في حوله زكاة شاة إلى ما في حوله زكاة ربع عشر ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر ، أو بقرا بغنم لم يضمها في حول ; لأن معناها في الزكاة مختلف ، وكذلك لا ينبغي أن يضم فائدة ماشية زكاتها شاة ، أو تبيع ، أو بنت لبون أو بنت مخاض إلى حول عرض زكاته ربع عشر [ ص: 147 ] فحول هذا العرض من حين اشتراه لا من حين أفاد الماشية التي بها اشتراه ( قال المزني ) : ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم ، وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم ; لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم ، وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير . الشافعي