باب من تلزمه زكاة الفطر
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين
وروي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث آخر قال { ممن تمونون } ( قال ) : فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال لهم وإنما فرضهم على سيدهم فهم والمرأة ممن يمونون فكل من لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها ويؤدي عن عبيده الحضور والغيب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وقال في موضع من هذا الكتاب : وإن لم يعلم حياتهم واحتج في ذلك الشافعي بأنه كان يؤدي عن غلمانه بابن عمر بوادي القرى .
( قال ) : وهذا من قوله أولى ( قال المزني ) : ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ، ورقيق رقيقه ورقيق الخدمة والتجارة سواء . الشافعي
وإن كان فيمن يمون كافرا لم يزك عنه ; لأنه لا يطهر بالزكاة إلا مسلم قال محمد وابن عاصم : قال سمعت : المغصوب الذي لا منفعة فيه وإن كان ولده في ولايته لهم أموال زكى منها عنهم إلا أن يتطوع فيجزي عنهم فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه ، وإنما يجب عليه أن يزكي عمن كان عنده منهم في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي عنه وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غربت الشمس ولد ، أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في عامه ذلك وإن كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر ما يملك منه ولو كان يملك نصفه ونصفه حر فعليه في نصفه نصف زكاته ، فإن كان للعبد ما يقوته ليلة الفطر ويومه أدى النصف عن نصفه الحر ; لأنه مالك لما اكتسب في يومه .