إذا صلى ، وهو ممسك عنان دابته
( قال ) : رحمه الله تعالى ، ولا بأس أن الشافعي فإن نازعته فجبذها إليه جبذة أو اثنتين أو ثلاثا أو نحو ذلك ، وهو غير منحرف عن القبلة فلا بأس وإن كثرت مجابذته إياها ، وهو غير منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته ، وعليه استئنافها ، وإن جبذته فانصرف وجهه عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته ، وإن طال انحرافه عن القبلة ، ولا يمكنه الرجوع إليها انتقضت صلاته لأنه يقدر على أن يدعها ، وإن لم يطل ، وأمكنه أن ينحرف عن القبلة فلم ينحرف إليها [ ص: 257 ] فعليه أن يستأنف صلاته ( قال يصلي الرجل في الخوف ممسكا عنان دابته ) : فإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها فإذا تبعها على القبلة شيئا يسيرا لم تفسد صلاته فإن تبعها كثيرا فسدت صلاته الشافعي